تمميز عقد البيع عن غيرة من العقود
عقد البيع والهبة
نصت المادة 168 من القرار الجمهوري رقم 20 لعام 1992 للاحوال الشخصية ان الهبة _عقد تبرع يملك بة مال او تباح بمنفعة حال الحياه _وهذا تشيبابة مع عقد البيع من حيث ان كلا العقدين ينقل ملكية المال الا ان عقد البيع يتميز انه مقابل عوض والهبة بدون عوض ويجوز ان يطلب المتبرع عوض مقابل ما تبرع بة دون التجرد عن نية التبرع الا ان فقهاء القانون فرقوا فلوا طلب المتبرع عوض مقايل الهبة وكان العوض مقابل او مساوية للهبة اعتبر بيعاً
عقد البيع والوصية
نصت المادة 227 من القرار الجمهوري رقم 20 عام 1992 ل الاحول الشخصية ان الوصية_تصرف مضاف الى ما بعد الموت وهي تصرف ناقل للملكية دون مقابل غير ان هذا الانتقال لا ينتقل الا بعد موت الموصي ويميز عقد البيع عن الوصية فلوا انتقال المال حيال حياه الموصي اعتبر بيعاً واذا انتقال بعد موت الموصي اعتبرت وصية
البيع في مرض الموت
نصت المادة 470 من القانون المدني اليمني فعرفت مرض الموت انه_المرض الذي يغلب فية ظن الهلاك ويتصل بالوفاه _ويتشرط في ذلك شرطين اولا ان يبرم التصرف المريض وهو يغلب فية الهلاك وفقا لمجريات الامور وثانياً ان يتصل الموت بالمرض الذي تم ابرام التصرف فية
اما حكم البيع في مرض الموت
نصت المادة 469 من القانون المدني اليمني _بيع المريض مرض الموت لوارثة موقوف على اجازة سائر الورثة وبيعه لغير وارث بثمن المثل او بغبن يسير صحيح والغبن اليسير هو مالم يكن خارجاً عما يقررة العدول .اما البيع لغير وارث بغن فاحش فياخذ فية ما نقص من ثمن المثل حكم الوصية مالم يظهر تواطؤ على حرمان الورثة