الصيغة

مكونات الصيغة


الايجاب

نصت المادة 452 مدني انه _ينعقد البيع بايجاب مكلف وقبول مثلة متطابقين دالين على معنى التمليك والتملك وفي الفقة القانوني هو عبارة عن عرض يتقدم به شخص معين بغرض ابرام عقد ما بغية حصولة على قبول الطرف الاخر لا يترتب عن الايجاب التزاماً الا اذا اتصل بقبول من وجه الية _الايجاب هو الكلام الصادر من احد العاقدين اولا ويرى جانب اخرى من الفقة ان الايجاب ما يصدر ممن يكون منه التمليك وهو البائع. حسب العرف
خيار الرجوع
عدول الموجب عن ايجابة المتضمن رغبة في اتمام العقد ونصت المادة 454_5 حيث اقرات مبدأ خيار رجوع الموجب ونصت_ان لا يتحلل بين الايجاب والقبول اعراض من احد المتعاقدين او رجوع المبتدى منهماخيار الرجوع لا يعتد بة اذا كان الايجاب ملزما كما في التعاقد بين غائبين اما اذا كان غير ملزم فيسقط الايجاب قبل ان يتصل بالقبول_حيث ان عدم الرجوع شرط لانعقاد العقد


القبول

وهو العنصر الثاني من صيغة العقد وهو القبول يتحقق ما يمسى بتوافق الارادتين وهو تعبير عن الارداة كالايجاب انه تعبير صادر ممن وجة الية الايجاب يتضمن رضاء الموجب لة وموافقة
خيار القبول
هو حق من وجه الية الايجاب في المواففة على ابرام عقد البيع او رفضة والاساس في خيار القبول احترام ارداة المتعاقد


شروط الصيغة

شروط الصيغه_202475_45325_240809_045536.pdf

التعبير عن الصيغة


التعبير عن المبيع :يتم التعبير عن الرضاء بالبيع وان كان يتم في اغلب المعاملات بالفظ الا انه هناك طرق متعدده للتعبير عن ذلك فالبيع يصح بالاشارة والكتابة والتعاطي ______》

التعبير بالفظ
التعبير بالفظ يختص يختص بذلك اي شخص قادر على النطق اما الاخرص فتعبير الرضاء عنده بالاشارة او الكتابة وينعقد البيع سوء تم ب اللغة الفصحى او العامية او باي لغة غير انه يجب ان يكون في الفظ ما يدل على معنى البيع في عرف المتعاقدين
التعبير بالاشارة
التلفظ بصيغة العقد ليس شرط لانعقاده وينعقد العقد بالاشارة المفهومه من الاخرس
التعبير بالكتابة
يصح التعبير بالكتابة لان خطاب الغائب ككتابته فكنما حضر بنفسة وخاطب بالايجاب وقبل الاخر انعقد العقد ويشترط ان تكون الكتابة مستبنه اي واضحه ظاهر ولا عبرة من الكتابة على الهواء او الماء ويلزم ان تكون الكتابة مرسومه
البيع بالتعاطي
اشار القانون اليمني الى جواز البيع بهذا النوع في المادة 456_يصح البيع بالتناول والمعاطاه ولو من احد المتعاقدين بعد بيان الثمن مالم يصرح البائع بعدم البيع_
وللفقة نظرتان الجانب الاول يرى الى جواز مثل هذا البيع والجانب الثاني عدم جواز هذا البيع الا في المحقرات والاشياء الزهيدة والراجح انه يجوز مثل هذا البيع لان كتاب الله لم يشترط على صيغة لقيام البيع وكذلك لم ينقل عن الرسول انه نهى عن مثل هذا البيع

المجلس


وحده المجلس

قال عنه الفقة الاسلامي واخذ بة القانون اليمني وقوانين عربية اخرى انه الوقت الذي ينشغل فية المتعاقدان لموضوع العقد وهو الوقت الذي يلزم فية على من وجه اليه الايجاب ان يتدبر امرة فيقبل البيع او يرفضه

اما نظرت الفقة في تصوير مجلس العقد

الاحناف يرون انه وحده مكانية سرعان ما تتبدل بالحركه ف يذهبون الى القول بعدم انعقاد بيع الماشيين او الراكبين او الوسيلة الذي يستطيعون ايقافها
الجمهور رغم ان مجلس العقد يشغل وحده زمانية ومكانية الا ان الحركه عندهم لا تسبب في انها العقد فما دام البائع والمشتري منشغلين بالتعاقد المجلس منعقد ويبقى المجلس كذلك حتى ينفض لما تعارف عليه

خيار المجلس ودليل مشروعيته

عرفة القانون في المادة 227_الخيار هو ان يكون للمتعاقدين او احدهما امضاء العقد او فسخه والحقيقة ان خيار المجلس امر عارض على العقد اللازم
اخذ القانون المدني بخيار الشرط ونصت المادة 229_بثبوت المجلس في كل عقد معاوضه محضة واقعة على عين لازمة من المتعاقدين
دليل مشروعيته حديث الرسول _البيعان بالخيار مالم يفترقاء او يقول احدهما لصحابة اختر_

نطاق خيار المجلس

لخيار المجلس نطاق محدد من حيث الاشخاص ومن حيث العقود فمن حيث العقود كما هو موضح في المادة 228_لابد لثبوت خيار المجلس ان يكون العقد من عقود المعاوضة الذي تقبل الفسخ كالبيع بانواعه فاذا كان من عقود التبرع كالهبة بغير معين فلال سبيل للقول بخيار المجلس على ان عقود المعاوضة لا تدخل كلها في نطاق خيار المجلس فلا خيار في عقد الايجار وعقد المسقاه لانهما وان كانا من عقود المعاوضة الا انهما لا يردان على العين ويردان على المنفعه والاعتبار الاصل فيها عدم اللزوم
ويترتب عن خيار المجلس في عقد البيع ان يكون عقد غير لازم اي قابل للفسخ .والملاحظ ان المده في خيار المجلس تكون قصيرة تتنهي بتفرق العاقدين حقيقة او حكما او اسقاط الخيار

اسباب سقوط خيار المجلس

نصت المادة 229_على انه ينقطع خيار المجلس بتفرق المتعاقدين اختيارا بينهما عن مجلس العقد عرفا وبالاختيار فاذا اختار احدهما سقط حقة في الخيار وبقي حق الاخر فية واذا مات من لة الخيار في مجلس العقد انتقل الى ورثه في مجلس العلم ويلاحظ ان هناك سببين لسقوط خيار المجلس وهما
التفرق
الاختيار

Complete and Continue